نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2002.
نأمر بوضع النظام الآتي:-
نظام رقم (60) لسنة 2002 نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001.
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
الدائرة: أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة.
الموفد: الشخص الذي يوفد في بعثة أو منحة علمية وفقا لأحكام هذا النظام.
البعثة العلمية: إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الوزارة مدة متصلة لا تقل عن ثمانية أشهر بهدف الحصول على درجة علمية أو شهادة.
المنحة العلمية: إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها خارج المملكة على نفقة الدولة المانحة مدة متصلة لا تقل عن ثمانية أشهر بهدف الحصول على درجة علمية أو شهادة.
المديرية: المديرية المختصة في الوزارة بشؤون البعثات والمنح العلمية والطلبة الوافدين.
اللجنة: لجنة البعثات والمنح العلمية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (3):
1. تسري أحكام هذا النظام على كل موفد في بعثة أو منحة علمية من غير موظفي الدوائر.
2. على الوزارة الإعلان عن البعثة أو المنحة العلمية المتوافرة بصحيفة يومية محلية على الأقل.
المادة (4):
يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة العلمية ما يلي:-
1. أن يكون أردني الجنسية.
2. أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
3. أن يكون حائزا على أعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة أو المنحة العلمية وفقا للأسس التي تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
4. أن يجتاز الفحص الطبي بموجب تقرير من وزارة الصحة.
5. غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
المادة (5):
تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة البعثات والمنح العلمية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1. ممثل عن وزارة المالية يسميه الوزير لا تقل رتبته عن مدير مديرية.
2. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
3. مدير المديرية.
المادة (6):
أ. تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل.
ب. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وتبليغ قراراتها والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
ت. لرئيس اللجنة دعوة لمن يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة (7):
أ. تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للبعثات والمنح العلمية والنظر في الاعتراضات المقدمة لها على أي من قراراتها وأي أمور أخرى تتعلق بشؤون الموفدين.
ب. يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك قرارات اللجنة بشان الاعتراضات المقدمة لها.
ت. يزود رئيس اللجنة وزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة وأي جهة أخرى تساهم في إيفاد الطلبة بنسخة من كل قرار صادر عنها.
يجب أن يتضمن قرار اللجنة بالإيفاد تحديد الدولة التي أوفد إليها الطالب والجامعة والتخصص ومدة الإيفاد.
المادة (:
أ. على الموفد تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الأنموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي:-
1. الالتحاق بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة لتلك المؤسسة والعودة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة.
2. عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على موضوع البعثة أو مدتها أو الانتقال إلى أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من اللجنة وفقا للشروط التي تقررها.
3. الالتزام بالخدمة لدى الجهة التي أوفدته أو أوفد لمصلحتها أو الجهة التي تقرر نقل التزامه بالخدمة لديها ,وذلك لمدة تعادل مثلي المدة التي تستغرقها البعثة أو المنحة العلمية وأي مدة أخرى تمدد إليها.
4. اعتبار المبالغ التي حددتها اللجنة والتي أنفقت على الموفد بينة قاطعة على مقدار نفقات البعثة أو المنحة العلمية وملزمة للموفد وكفيله مجتمعين أو منفردين.
5. اعتبار المبالغ التي أنفقت من أي جهة غير حكومة المملكة على الموفد الأردني أنها دفعت من الخزينة العامة مباشرة ,ويلتزم هو وكفيله بردها لها في حال الإخلال بأحكام هذا النظام وشروط العقد باعتبارها صاحبة الحق في تلك المبالغ.
ب. ينظم العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من وزارة المالية والوزارة والجهة الموفدة وديوان المحاسبة والغرفة التجارية ذات العلاقة والموفد بنسخة منه.
المادة (9)
أ. يوقع على عقد الإيفاد المنظم لدى الكاتب العدل كفيل يتعهد إذا أخل الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية التي قد تترتب على الموفد.
ب. يشترط بالكفيل ما يلي:-
ü أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم تدوينه في العقد.
ü أن يكون مالكا لعقار في المملكة أو تاجرا فيها مصدقا على ملائته من الغرفة التجارية أو الصناعية المعنية أو كفالة من شخص لديه دخل شهري منتظم.
المادة (10):
أ. تدفع الرسوم الدراسية التي تستوفيها مؤسسة التعليم العالي التي تم إيفاد الطالب مباشرة إليها من المخصصات المقررة للبعثة ويتم صرف المخصصات الأخرى المستحقة للموفد بقرار من اللجنة بناء على تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب. إذا تعهدت أي من الحكومات أو الهيئات أو المؤسسات بموافقة الحكومة بالإنفاق على الموفد فتدفع له المخصصات المقررة للمنحة العلمية وفقا للشروط الخاصة بها.
المادة (11):
على الموفد أن يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الأردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان إقامته ونتائج دراسته الفصلية أو السنوية وإذا تعذر عليه ذلك يقدمها إلى المديرية أما إذا تخلف عن ذلك فلا تصرف له نفقات السنة التالية.
المادة (12):
أ. للجنة تمديد مدة الإيفاد للموفدين لحين الحصول على المؤهل الذي أوفد من أجله وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير تحدد بمقتضاها أسس وشروط تمديد البعثة.
ب. للجنة إعادة إيفاد الموفد للحصول على مؤهل علمي أعلى في تخصصه.
ج. في حال إيفاد الموفد في بعثة أو منحة علمية جديدة أو تمديد بعثته أو منحته الأصلية وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تضاف تلك المدة إلى مدة البعثة أو المنحة الأصلية على أن يقدم الموفد سند كفالة عدلية بذلك وفقا لأحكام هذا النظام.
د. للجنة إذا لم يتمكن الموفد من إكمال دراسته خلال المدة المحددة لذلك تأجيل مطالبته بالالتزام لحين تخرجه على أن تشمل التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هده المادة الحد الأعلى للتأجيل.
المادة (13):
يجوز للجنة في حالات خاصة وبالشروط التي تحددها تعليق بعثة الموفد أو منحته لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية غلى أن لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة.
المادة (14):
تقرر اللجنة إنهاء بعثة أو منحة الموفد في أي من الحالات التالية:-
1. إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا قطع بعثته ولم يقدم عذرا تقبل به اللجنة.
2. إذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد إليها.
3. إذا قام بتغيير موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة إلا في حالات تقتنع بأسبابها اللجنة.
4. إذا صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف داخل المملكة أو خارجها.
5. إذا تم فصله من الجهة الموفد إليها.
المادة (15):
إذا دلت النتائج الدورية أو السنوية للموفد على رسوبه أو تقصيره أو على إخفاقه في الحصول على الحد الأدنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته فيترتب عليه أن يقدم إلى اللجنة تقريرا خطيا يوضح فيه الأسباب التي أدت به إلى تلك النتائج خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإذا لم تقتنع اللجنة بها أو لم يقدم الموفد التقرير تصدر اللجنة قرارها بإنهاء بعثته أو منحته.
المادة (16):
إذا أنهيت البعثة أو المنحة لأي سبب من الأسباب فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلالها.
المادة (17):
1. على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الوزارة وأن يقدم طلبا لإستخدامه إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وإلا اعتبر مخلا بإلتزاماته وعليه أن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة أو بموجب عقد أو في وظيفة مؤقتة على حساب الأمانات أو المشاريع.
2. يجوز نقل التزام الموفد بالخدمة إلى أي دائرة اخرى أو الى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو البلديات أو إلى أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على(50%)من اسهمها ويعتبر عمله في أي من الجهات وفاء بإلتزامه.
3. لمدير المديرية الموافقة المبدئية على نقل إلتزام الموفد إلى أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الى أن يتم عرضها على اللجنة وإصدار القرار المناسب بشانها.
4. مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه لطلب الإستخدام يصبح الموفد في حل من إلتزامه ويحق له بعد إنقضاء المدة مزاولة أي عمل آخر.
المادة (18):
يعفى الموفد الأردني وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية:-
1. إذا انقطع عن الدراسة نهائيا لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
2. إذا أصيب بعد إنهاء دراسته بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
3. إذا توفى الموفد ,على أن يشمل هذا الإعفاء ورثته أو التركة التي آلت إليهم منه.
المادة (19):
على المديرية بالتعاون مع المديريات الأخرى في الوزارة أن تقدم للجنة تقريرا يتضمن ما يلي:-
1. البعثات والمنح التي تقدمها الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية والمحلية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة كل منها وشروط الالتحاق بها.
2. المبالغ المخصصة للبعثات والمنح العلمية والطلبة الوافدين.
المادة (20):
بإستثناء ما نصت عليه المادة (9) والمادة (17) من هذا النظام ,يحيل رئيس اللجنة أي خلاف يقع في تطبيق أحكام النظام إلى الوزير لدراسته للبت فيه وإصدار القرار أو رفعه الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشانه.
المادة (21):
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة.
المادة (22):
يلغى (نظام البعثات العلمية) رقم 14 لسنة 1989.
نأمر بوضع النظام الآتي:-
نظام رقم (60) لسنة 2002 نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001.
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
الدائرة: أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة.
الموفد: الشخص الذي يوفد في بعثة أو منحة علمية وفقا لأحكام هذا النظام.
البعثة العلمية: إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الوزارة مدة متصلة لا تقل عن ثمانية أشهر بهدف الحصول على درجة علمية أو شهادة.
المنحة العلمية: إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها خارج المملكة على نفقة الدولة المانحة مدة متصلة لا تقل عن ثمانية أشهر بهدف الحصول على درجة علمية أو شهادة.
المديرية: المديرية المختصة في الوزارة بشؤون البعثات والمنح العلمية والطلبة الوافدين.
اللجنة: لجنة البعثات والمنح العلمية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (3):
1. تسري أحكام هذا النظام على كل موفد في بعثة أو منحة علمية من غير موظفي الدوائر.
2. على الوزارة الإعلان عن البعثة أو المنحة العلمية المتوافرة بصحيفة يومية محلية على الأقل.
المادة (4):
يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة العلمية ما يلي:-
1. أن يكون أردني الجنسية.
2. أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
3. أن يكون حائزا على أعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة أو المنحة العلمية وفقا للأسس التي تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
4. أن يجتاز الفحص الطبي بموجب تقرير من وزارة الصحة.
5. غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
المادة (5):
تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة البعثات والمنح العلمية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1. ممثل عن وزارة المالية يسميه الوزير لا تقل رتبته عن مدير مديرية.
2. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
3. مدير المديرية.
المادة (6):
أ. تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل.
ب. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وتبليغ قراراتها والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
ت. لرئيس اللجنة دعوة لمن يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة (7):
أ. تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للبعثات والمنح العلمية والنظر في الاعتراضات المقدمة لها على أي من قراراتها وأي أمور أخرى تتعلق بشؤون الموفدين.
ب. يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك قرارات اللجنة بشان الاعتراضات المقدمة لها.
ت. يزود رئيس اللجنة وزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة وأي جهة أخرى تساهم في إيفاد الطلبة بنسخة من كل قرار صادر عنها.
يجب أن يتضمن قرار اللجنة بالإيفاد تحديد الدولة التي أوفد إليها الطالب والجامعة والتخصص ومدة الإيفاد.
المادة (:
أ. على الموفد تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الأنموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي:-
1. الالتحاق بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة لتلك المؤسسة والعودة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة.
2. عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على موضوع البعثة أو مدتها أو الانتقال إلى أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من اللجنة وفقا للشروط التي تقررها.
3. الالتزام بالخدمة لدى الجهة التي أوفدته أو أوفد لمصلحتها أو الجهة التي تقرر نقل التزامه بالخدمة لديها ,وذلك لمدة تعادل مثلي المدة التي تستغرقها البعثة أو المنحة العلمية وأي مدة أخرى تمدد إليها.
4. اعتبار المبالغ التي حددتها اللجنة والتي أنفقت على الموفد بينة قاطعة على مقدار نفقات البعثة أو المنحة العلمية وملزمة للموفد وكفيله مجتمعين أو منفردين.
5. اعتبار المبالغ التي أنفقت من أي جهة غير حكومة المملكة على الموفد الأردني أنها دفعت من الخزينة العامة مباشرة ,ويلتزم هو وكفيله بردها لها في حال الإخلال بأحكام هذا النظام وشروط العقد باعتبارها صاحبة الحق في تلك المبالغ.
ب. ينظم العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من وزارة المالية والوزارة والجهة الموفدة وديوان المحاسبة والغرفة التجارية ذات العلاقة والموفد بنسخة منه.
المادة (9)
أ. يوقع على عقد الإيفاد المنظم لدى الكاتب العدل كفيل يتعهد إذا أخل الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية التي قد تترتب على الموفد.
ب. يشترط بالكفيل ما يلي:-
ü أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم تدوينه في العقد.
ü أن يكون مالكا لعقار في المملكة أو تاجرا فيها مصدقا على ملائته من الغرفة التجارية أو الصناعية المعنية أو كفالة من شخص لديه دخل شهري منتظم.
المادة (10):
أ. تدفع الرسوم الدراسية التي تستوفيها مؤسسة التعليم العالي التي تم إيفاد الطالب مباشرة إليها من المخصصات المقررة للبعثة ويتم صرف المخصصات الأخرى المستحقة للموفد بقرار من اللجنة بناء على تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب. إذا تعهدت أي من الحكومات أو الهيئات أو المؤسسات بموافقة الحكومة بالإنفاق على الموفد فتدفع له المخصصات المقررة للمنحة العلمية وفقا للشروط الخاصة بها.
المادة (11):
على الموفد أن يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الأردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان إقامته ونتائج دراسته الفصلية أو السنوية وإذا تعذر عليه ذلك يقدمها إلى المديرية أما إذا تخلف عن ذلك فلا تصرف له نفقات السنة التالية.
المادة (12):
أ. للجنة تمديد مدة الإيفاد للموفدين لحين الحصول على المؤهل الذي أوفد من أجله وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير تحدد بمقتضاها أسس وشروط تمديد البعثة.
ب. للجنة إعادة إيفاد الموفد للحصول على مؤهل علمي أعلى في تخصصه.
ج. في حال إيفاد الموفد في بعثة أو منحة علمية جديدة أو تمديد بعثته أو منحته الأصلية وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تضاف تلك المدة إلى مدة البعثة أو المنحة الأصلية على أن يقدم الموفد سند كفالة عدلية بذلك وفقا لأحكام هذا النظام.
د. للجنة إذا لم يتمكن الموفد من إكمال دراسته خلال المدة المحددة لذلك تأجيل مطالبته بالالتزام لحين تخرجه على أن تشمل التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هده المادة الحد الأعلى للتأجيل.
المادة (13):
يجوز للجنة في حالات خاصة وبالشروط التي تحددها تعليق بعثة الموفد أو منحته لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية غلى أن لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة.
المادة (14):
تقرر اللجنة إنهاء بعثة أو منحة الموفد في أي من الحالات التالية:-
1. إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا قطع بعثته ولم يقدم عذرا تقبل به اللجنة.
2. إذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد إليها.
3. إذا قام بتغيير موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة إلا في حالات تقتنع بأسبابها اللجنة.
4. إذا صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف داخل المملكة أو خارجها.
5. إذا تم فصله من الجهة الموفد إليها.
المادة (15):
إذا دلت النتائج الدورية أو السنوية للموفد على رسوبه أو تقصيره أو على إخفاقه في الحصول على الحد الأدنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته فيترتب عليه أن يقدم إلى اللجنة تقريرا خطيا يوضح فيه الأسباب التي أدت به إلى تلك النتائج خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإذا لم تقتنع اللجنة بها أو لم يقدم الموفد التقرير تصدر اللجنة قرارها بإنهاء بعثته أو منحته.
المادة (16):
إذا أنهيت البعثة أو المنحة لأي سبب من الأسباب فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلالها.
المادة (17):
1. على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الوزارة وأن يقدم طلبا لإستخدامه إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وإلا اعتبر مخلا بإلتزاماته وعليه أن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة أو بموجب عقد أو في وظيفة مؤقتة على حساب الأمانات أو المشاريع.
2. يجوز نقل التزام الموفد بالخدمة إلى أي دائرة اخرى أو الى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو البلديات أو إلى أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على(50%)من اسهمها ويعتبر عمله في أي من الجهات وفاء بإلتزامه.
3. لمدير المديرية الموافقة المبدئية على نقل إلتزام الموفد إلى أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الى أن يتم عرضها على اللجنة وإصدار القرار المناسب بشانها.
4. مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه لطلب الإستخدام يصبح الموفد في حل من إلتزامه ويحق له بعد إنقضاء المدة مزاولة أي عمل آخر.
المادة (18):
يعفى الموفد الأردني وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية:-
1. إذا انقطع عن الدراسة نهائيا لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
2. إذا أصيب بعد إنهاء دراسته بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
3. إذا توفى الموفد ,على أن يشمل هذا الإعفاء ورثته أو التركة التي آلت إليهم منه.
المادة (19):
على المديرية بالتعاون مع المديريات الأخرى في الوزارة أن تقدم للجنة تقريرا يتضمن ما يلي:-
1. البعثات والمنح التي تقدمها الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية والمحلية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة كل منها وشروط الالتحاق بها.
2. المبالغ المخصصة للبعثات والمنح العلمية والطلبة الوافدين.
المادة (20):
بإستثناء ما نصت عليه المادة (9) والمادة (17) من هذا النظام ,يحيل رئيس اللجنة أي خلاف يقع في تطبيق أحكام النظام إلى الوزير لدراسته للبت فيه وإصدار القرار أو رفعه الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشانه.
المادة (21):
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة.
المادة (22):
يلغى (نظام البعثات العلمية) رقم 14 لسنة 1989.
السبت مارس 26, 2016 2:20 am من طرف 2ananabac55
» Hack Texas HoldEm Poker
الأحد ديسمبر 21, 2014 10:30 pm من طرف yousef
» برنامج زيادة المال في لعبة Texas HoldEm Poker
الخميس فبراير 27, 2014 4:27 am من طرف nxh1910
» طريقة لزيادة الرصيد في بوكر الفيسبوك , اسهل طريقة لزيادة الشبس في لعبة البوكر
الأربعاء فبراير 12, 2014 4:12 am من طرف محمد حكيم
» برنامج زيادة النقاط وزيادة النقود في لعبة كنتري لايف country life
السبت فبراير 08, 2014 6:18 am من طرف sezer999
» طريقة استخراج الكنوز والدفائن
السبت نوفمبر 16, 2013 6:38 am من طرف zeidan
» اكتشاف13 مدفنا محفورة بالصخر الجيري في منطقة حوارة باربد
الخميس نوفمبر 07, 2013 7:45 am من طرف zeidan
» الدفائن والكنوز اليهودية
الخميس نوفمبر 07, 2013 7:01 am من طرف zeidan
» برنامج زيادة رصيد البوكر , الحصول على رصيد بالبوكر بالملاين
الإثنين سبتمبر 23, 2013 1:03 pm من طرف basemo
» برنامج الغش في لعبة Millionaire City مليونير المدينة في الفيسبوك facebook
السبت أغسطس 03, 2013 11:51 am من طرف ALJOKAR08
» تعرفة الخطوط الجديدة لمشتركي زين
الأربعاء مايو 01, 2013 4:03 pm من طرف علاء المنير
» برنامج زيادة الطاقة و زيادة المال في لعبة Empires & Allies
الجمعة أبريل 12, 2013 12:25 am من طرف csc
» ما هو ( اندرويد ) ؟
الخميس مارس 07, 2013 6:44 am من طرف xxxfares
» عندما يكون الاشيء شيء
الإثنين يناير 14, 2013 12:32 am من طرف منى اللوزي
» كلمات سر امبايرز اند اليز
الجمعة يناير 11, 2013 5:54 am من طرف السفاح الابيض
» الصمت الصامت
الخميس يناير 10, 2013 7:00 am من طرف نشأت حداد
» برنامج زيادة الطاقة و زيادة المال في لعبة Empires & Allies
الخميس ديسمبر 20, 2012 11:53 am من طرف سمرة
» مبارك يواجه مصيره
الخميس ديسمبر 20, 2012 11:47 am من طرف سمرة
» لماذا نتألم
السبت سبتمبر 01, 2012 5:43 am من طرف لولو
» حقائق راسخة مغلوطة
السبت سبتمبر 01, 2012 5:32 am من طرف لولو